المادة 98 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
اذا قطعت المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (97) من هذا النظام فانه لا يعاد ايصالها الا بعد دفع رسم قدره خمسمائة فلس كرسم ايصال المياه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026