المادة 97 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974

يحق للبلدية قطع المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المتحققة عليه في وقت الاستحقاق و يعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبلغ اعلام المقطوعية. ب -اذا جرى تغييرا في تمديداته الداخلية دون الحصول على موافقة البلدية. ج - اذا اتلف او عبث بأي شيء بالعداد او بتمديدا ت شبكة المياه التابعة للبلدية. د - اذا عارض موظفي البلدية المفوضين في تأدية واجباتهم. ه - اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اية مادة من مواد هذا الفصل. و- خالف شؤون اللجنة. ز -تأخر في تطبيق اي بند من بنود الاشتراك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة