المادة 100 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974

تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين شهريا بموجب النسب التالية: أ-(110)فلسات عن كل متر مكعب من المياه مهما بلغت المقطوعية. ب -(85)فلسا عن كل متر مكعب من المياه تستهلكه المستشفيات -المدارس- دور العبادة-المؤسسات الخيرية. ج - يكون الحد الادنى لاثمان مقطوعية المياه بالنسبة لكل مشترك (330)فلسا و لو نقص الاستهلاك عن ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة