المادة 106 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974

تحصل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام بالطريقة التي تحصل بها أموال البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة