المادة 88 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
تستوفي البلدية من المشترك مبلغ خمسة دنانير عن العداد ويكون المشترك ملزما بدفع مثل هذا المبلغ في حالة كسر العداد او ثبوت عدم صلاحيته من جراء أي ضرر لحق به. وتستوفي البلدية مبلغ دينار واحد ثمن الصندوق الحديدي ويكون المشترك ملزما بدفع مثل هذا المبلغ في حالة اهتراء الصندوق وعدم صلاحيته كما تستوفى البلدية مبلغ دينار واحد اجرة تركيب كل من العداد والصندوق الحديدي التابع له بواقع مبلغ خمسماية فلس لكل منهما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026