المادة 87 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
يكون الاشتراك بالمياه بحساب المتر المكعب وتعيين الكمية المستهلكة بواسطة عداد يجري تجهيزه وتركيبه من قبل البلدية في الموضع الذي تراه مناسبا في محل المشترك ضمن صندوق حديدي لحفظ العداد من التلف ويكون العداد والصندوق الحديدي التابع له ملكا للبلدية ويحظر على المشترك احداث اي تبديل في موضع العداد او فك الاختام او استعمال اداة او اي نوع من المفاتيح بقصد اجراء اي تغيير او تبديل من اي نوع كان في اوضاع العداد او الصندوق الحديدي وتستوفي البلدية شهريا من المشترك مبلغ خمسين فلسا اجرة وجود العداد في محله و تكون عملية اصلاح العداد وصيانته فيما بعد عائدة على البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026