المادة 49 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
يحق للمجلس رفض اعطاء التصريح اذا رأى ان المكان المنوى اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل أن يؤدي الى اضرار او يتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026