المادة 4 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
أ - اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فعلى المجلس أن يوجه اخطاراً للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كليا او جزئيا او اصلاحه او ترميمه او تسييجه او دعمه خلال مدة معقولة يعينها في الاخطار.
ب - اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او لم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس بهدم البناء واصلاحه او اجراء ما يراه مناسبا على ان تستوفى النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية مع زيادة عشرين بالمئة مقابل اشراف ويكون قرار المجلس بمقدار النفقات قطعيا.
ج- لغايات هذا الفصل يخرج من تعريف كلمة مالك مستأجر البناء.
د- يعتبر ان صاحب الملك قد تبلغ الاخطار اذا ثبت ان الاخطار قد ارسل الى عنوانه العادي بالبريد المسجل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026