المادة 31 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974

مع مراعاة شروط الرخصة المشار اليها في المادةالسابقة يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره مائة وخمسون فلسا عن كل متر مربع واحد وواحد وخمسون فلسا عن كل مقعد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة