المادة 26 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
يستوفي المجلس او الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية:
أ- عن كل رأس من الضان او الماعز عشرون فلساً.
ب- عن كل رأس من البقر اوالجمال خمسون فلساً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026