المادة 109 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
يقوم الحراس بوظائفهم ليلا تحت اشراف البلدية ومراقبة الامن العام وتعتبر البلدية مسوؤلة عن واجباتهم بعد الاستئناس برأي الامن العام ومحاكمتهم في حالة اخلالهم بواجباتهم والاستغناءعن خدماتهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026