المادة 108 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974

يجري استخدام الحراس على أساس العمل بالمياومة على أن لا تقل الاجرة اليومية عن 400 فلس ولا تزيد عن 500 فلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة