المادة 19 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري او مطعم ان يحتفظ بمسكنه او بمحله بوعاء ملائم لحفظ النفايات مصنوعا من الصاج وذي غطاء محكم في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026