المادة 19 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974

يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري او مطعم ان يحتفظ بمسكنه او بمحله بوعاء ملائم لحفظ النفايات مصنوعا من الصاج وذي غطاء محكم في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة