المادة 18 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلىالوجه الذي يحدده وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ازالة المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف من المالك وقرار المجلس بتقدير النفقات قطعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026