المادة 13 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974

يعين المجلس بقرار منه عرض الشارع واقيسته واشكاله ونوع الاطاريف والمواد المستعملة اذا تخلف صاحب الملك عن انشاء الرصيف بموجب الاخطار المبلغ اليه او انشأه على غير المواصفات المقررة يقوم المجلس بانشاء الرصيف على نفقة صاحب الملك وتحصل نفقات ذلك الرصيف منه مضافا اليها عشرين بالمئة بدل اشراف بنفس الطريقة القانونية التي تحصل بها اموال البلدية وتكون النفقات التي يقدرها المجلس قطعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة