المادة 85 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
بعد دراسة طلب الاشتراك واجراء الكشف الحسي على المحل المنوي التعاقد عيه والموافقة على الطلب من قبل البلدية من الوجهتين الفنية والصحية يستوفى من المشترك رسم تأسيس قدره دينار اردني واحد اذا كانت تمديدات الماء توصل الى المحل المتعاقد عليه للمرة الاولى وبعكس ذلك لايستوفى هذا الرسم كما يستوفى مبلغ خمسمائة فلس كرسم ايصال المياه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026