المادة 36 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل:
1- ماسح الاحذية 500 فلس.
2- حفار اختام 600 فلس.
3- المصور دينار واحد.
4- عتال 250 فلس.
5- عتال مع عربة 400 فلس.
6- بائع متجول 500 فلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026