المادة 15 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974

يحظر على اي شخص ان يقوم او يسمح لاحد افراد عائلته بان: أ- يطرح او يضع اي اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة. ب- يلقي مياها قذرة او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة للجمهور. ج- يترك حيوانا في الشارع او يربطه او يدعه هائما على وجهه. د- يوقف اي عجلة او دراجة او عربة في الشارع مدة اطول من المدة اللازمة لوسق او تنزيل الحمولة. ه- يضع او يترك مواد او اشياء اخرى في اي شارع او يسمح بعرضها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة حركة السير دون الحصول على تصريح خطي من المجلس. و- يحدث او يستبقي اي مكرهة من المكاره الصحية. ز- يضع في الطريق او الساحة آلات خربة او نفايات حديدية او خشبية او غير ذلك من المواد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة