المادة 73 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
أ- اذا اقتنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء قيام احد الاشخاص باعمال البناء فيجوز له ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي للقيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية للكشف على البناء.
ب- اذا لم تكشف مخالفة لاحكام هذا الفصل توجب على المجلس ان يدفع الى الشخص المتضرر تعويضا عن الخسائر التي لحقت به .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026