المادة 72 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
اذا امتنع المشرف او صاحب البناء عن التبليغ او عن القيام بما طلب منه يحق للمجلس ان يامر بوقف العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة