المادة 44 من نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974
كل من باع سلعة اومادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر مخالفا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026