الأنظمة
نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026
84 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ 1/1/2027.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون أمانة عمان. الأمانة:أمانة عمان الكبرى. …
- المادة 3أ- تسري أحكام هذا النظام على الأراضي والأبنية وأي إعمار يقع داخل حدود الأمانة وتسري أحكامه على أي شخص طبيعي أو معنوي. ب- لا يجوز إعمار أي أرض أو البناء عليها أو استعمالها…
- المادة 4أ- تتولى الأمانة بصفتها الجهة المرجعية التنظيمية المختصة بأعمال الإعمار، المهام والصلاحيات التالية:- 1-إعداد وإصدار أحكام البناء المكملة لأحكام التنظيم، ووضع واعتماد الأس…
- المادة 5لغايات هذا النظام يتولى الأمين المهام والصلاحيات التالية: - أ- متابعة الشؤون المتعلقة بأعمال الإعمار والرقابة عليها، بما في ذلك تحديد الموظفين الذين يتمتعون بصفة الضابطة …
- المادة 6أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- إصدار وتعديل ملحق أحكام البناء وإصدار القرارات الفنية المفسّ رة لتطبيقه، وأي مهام أخرى يكلفها بها الأمين. 2- النظر والبت في…
- المادة 7أ- تمارس مديرية التراخيص بصفتها المرجع المختص بترخيص الإعمار، المهام والصلاحيات التالية: - 1- استلام طلبات رخص الإعمار ودراستها، وتجديدها، وطلبات تعديلها، وطلبات تصويب ال…
- المادة 8أ- تطبق على أعمال الإعمار الأحكام الخاصة بالبناء والمعايير المعمارية والفنية ومكونات البناء والاستخدامات والمواصفات التفصيلية ذوات العلاقة الواردة في نظام التخطيط والتنظي…
- المادة 9أ- على كل شخص داخل حدود الأمانة الالتزام بما يلي: - 1- استخدام العقارات المرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام والتشريعات ذوات العلاقة ووفقا للغايات المقررة بموجب التشريعات والأ…
- المادة 10أ-يحظر على أي شخص مباشرة أي من أعمال الإعمار التالية إلا بعد الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه: - 1- إنشاء بناء جديد بما في ذلك تنفيذ أ…
- المادة 11لغايات الحصول على الرخصة أو تعديلها يجب الالتزام بما يلي: - أ- تقديم مخططات هندسية صادرة عن جهة مخولة بالتصميم أو مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين ومصادق عليها منها وم…
- المادة 12للأمانة وبموجب تعليمات يصدرها المجلس:- أ- تحديد أنواع المخططات الواجب تقديمها أو استثناؤها في الطلبات المقدمة وفق أحكام هذا النظام بما يتوافق مع طبيعة المشروع وتصنيفه وفق…
- المادة 13- أ-لأي شخص يرغب في الحصول على الرخصة، التقدم بطلب للحصول على موافقة مبدئية لمشروع الإعمار تهدف إلى التحقق المسبق من المشروع وفق أحكام التنظيم والبناء وبشكل خاص ما يلي: -…
- المادة 14مع مراعاة الأحكام والإجراءات الخاصة المنصوص عليها في نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان، على كل من يرغب بالحصول على الرخصة اتباع الإجراءات التالية: - أ- تقديم طلب…
- المادة 15أ- إذا تضمن طلب الرخصة تعديلا على أحكام البناء، تتولى مديرية التراخيص دراسة الطلب وتقييم أثره الفني والتنظيمي، والتحقق من مدى تأثير التعديل على متطلبات البناء والسلامة ال…
- المادة 16أ- يحال طلب الحصول على الرخصة والمخططات إلى مديرية التخطيط إذا كان مشروع الإعمار: - 1- يتطلب تخفيف أي من القيود التنظيمية للأراضي. 2- يتطلب تعديل أحكام التنظيم الصادرة أو…
- المادة 17أ- يحال طلب الحصول على الرخصة والمخططات إلى المرجع المختص في الأمانة إذا كان مشروع الإعمار: - 1- يقع ضمن مجاري الأودية والسيول، أو إذا اقتضت طبيعته حلولًا هندسية خاصة تتع…
- المادة 18- أ- إذا تبين لمديرية التراخيص، خلال دراسة طلب الحصول على الرخصة، أن مشروع الإعمار يستوجب الحصول على موافقات مسبقة من الجهات الحكومية أو الجهات الخدمية المختصة، يحال نموذ…
- المادة 19- أ- إذا تعدد مالكو قطعة الأرض داخل منطقة التنظيم أو خارجها تصدر الرخصة لطالب الترخيص وشركائه شريطة ما يلي: - 1- أن لا تتجاوز مساحة البناء المطلوب ترخيصه النسبة المقررة ل…
- المادة 20أ- لمديرية التراخيص الإعلان عن طلب ترخيص مشروع الإعمار المقدم لها بالصحف اليومية المطبوعة أو الإلكترونية أو على الموقع الإلكتروني للأمانة أو عقد جلسة استماع عامة إذا كان …
- المادة 21مع مراعاة أحكام نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان فيما يتعلق بترخيص الأبنية الخضراء، تتولى مديرية التراخيص وبالتنسيق مع المرجع المختص، تحديد الإجراءات الخاصة بمن…
- المادة 22أ- لا يجوز لأي شخص مباشرة أي من أعمال الهدم إلا بعد الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب-مع مراعاة قانون الآثار وقانون حماية التراث الع…
- المادة 23أ- تختص مديرية التراخيص بدراسة طلبات الموافقة للقيام بأي أعمال أو تجهيزات متعلقة بالأبنية القائمة، والمقدمة من المالك أو المكتب الهندسي أو المقاول المفوض أو المحالة من ال…
- المادة 24أ-لا يجوز تعديل الرخصة أو تصويب وضع أي بناء غير مرخص في أي من الحالتين التاليتين: - 1- إذا كان من شأنه المساس بالسلامة الإنشائية للبناء أو بسلامة مستخدميه بناء على تقرير …
- المادة 25لغايات تطبيق أحكام هذا النظام: - أ- تحتسب نسبة المخالفات وفق الأسس التالية: - 1- مخالفة مساحة الارتداد، وتحسب نسبة المخالفة بقسمة مجموع المساحات الواقعة ضمن مناطق الارتدا…
- المادة 26أ- للمالك أو المكتب الهندسي طلب إجراء أي تعديل على رخصة سارية المفعول قبل أو أثناء تنفيذ أعمال البناء أو بعد الحصول على إذن إشغال في الحالات التالية: - 1- إجراء تعديلات د…
- المادة 27أ- يشكل الأمين لجنة فنية دائمة تسمى (لجنة تصويب أوضاع الأبنية) تتألف من خمسة أعضاء من موظفي مديرية التراخيص ومديرية التخطيط والمديريات المعنية من ذوي الخبرة والاختصاص، وت…
- المادة 28أ- يجوز تعديل الرخصة لتغيير صفة استعمال البناء أو أي جزء منه إذا كان الاستعمال المطلوب مسموحاً به وفق أحكام التنظيم النافذة على قطعة الأرض، شريطة الالتزام بالاشتراطات الف…
- المادة 29أ- لمديرية التراخيص إصدار القرار برفض طلب إصدار أو تعديل الرخصة أو الموافقة الفنية في أي من الحالات التالية على أن يكون القرار مسببا: - 1- عدم تقديم أو عدم استكمال البيان…
- المادة 30أ- لا يجوز إشغال أي بناء أو جزء منه لأي غرض كان قبل الحصول على إذن إشغال صادر عن الأمانة وفقاً لأحكام هذا النظام، على أن يكون الإذن مطابقاً لصفة الاستعمال المحددة في الرخ…
- المادة 31أ- يبقى إذن الإشغال سارياً خلال مدته ما لم يطرأ على البناء أو أي جزء منه أي تعديل أو تغيير في صفة الاستعمال أو الأعمال الإنشائية أو الأحكام التنظيمية يستوجب إصدار إذن إشغ…
- المادة 32أ- تتولى دائرة رقابة الإعمار، من خلال أعمال الرقابة والكشوفات الدورية أو بناءً على الشكاوى، اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك ضبط المخالفات وإصدار ال…
- المادة 33أ- للمالك تقديم اعتراض لدى اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً من تاريخ تبلغه أو علمه بأي من القرارات التالية: - 1- رفض طلب إصدار الرخصة أو رخصة الهدم أو إذن الإشغال أو …
- المادة 34- أ- لا يجوز البدء بتنفيذ أي أعمال بموجب الرخصة سارية المفعول إلا بعد الحصول على أمر مباشرة صادر عن الأمانة، ويعتبر تنفيذ أي أعمال دون الحصول على أمر المباشرة مخالفة تستو…
- المادة 35أ-لا يجوز البدء بتنفيذ أي أعمال حفر إلا بعد الحصول على تصريح صادر عن الأمانة، ويعتبر تنفيذ أي أعمال حفر دون الحصول على التصريح مخالفة تستوجب إيقاف الأعمال فورًا واتخاذ ال…
- المادة 36- أ- للمالك التقدم بطلب للحصول على تصريح حفر مؤقت، قبل إصدار الرخصة أو أمر المباشرة، في أي من الحالات التالية: - 1- وجود موافقة مبدئية صادرة عن الأمانة. 2- بدء دراسة وتدق…
- المادة 37أ-يعد كل من المالك والمهندس المشرف والمقاول مسؤولين عن سلامة موقع الحفر، وعليهم جميعا اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع المخاطر وضمان سلامة الموقع. ب- في حال توقف أعمال ا…
- المادة 38أ- لا يجوز المباشرة بأعمال صب الخرسانة للأساسات أو الأسقف أو الأعمدة والجسور الحاملة في أي من طوابق المشروع، إلا بعد تقديم طلب تصريح الصب إلى الأمانة، ويعد تنفيذ أعمال ال…
- المادة 39أ-لا يجوز نقل الطمم أو الأنقاض أو أي مواد إنشائية ناتجة عن أعمال الإعمار بما فيها أعمال البناء أو الحفر أو الصب أو الهدم أو الصيانة أو تنظيف للموقع أو البناء أو أي أعمال …
- المادة 40أ- للأمانة وبالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة: - 1- إنشاء وتشغيل أو ترخيص مكبات مخصصة للنفايات الصلبة غير الخطرة، بما في ذلك نواتج الحفر ومخلفات البناء والأنقاض، أو كلاهما …
- المادة 41- أ- تمارس الأمانة صلاحياتها في تنظيم أعمال الأعمار والرقابة عليها ولها إصدار تعليمات تنظم الجوانب الفنية والإدارية خلال مراحل تنفيذ المشروع، بما في ذلك ما يلي: - 1- شروط…
- المادة 42تتولى الأمانة داخل حدودها ومن خلال موظفيها ومفتشيها، الرقابة والتفتيش على جميع مراحل أعمال الإعمار، بما في ذلك أعمال المباشرة والبناء والهدم والحفر والنقل والصيانة، وبعد …
- المادة 43أ-لا تحول صلاحيات الأمانة في الرقابة والتفتيش دون ممارسة أي جهة رسمية أو لجنة رقابية مختصة لصلاحياتها المقررة بمقتضى التشريعات النافذة، وتلتزم الأمانة بالتنسيق مع الجهات …
- المادة 44- أ- تعتمد الأمانة منهجية الخطورة كأساس لتنظيم أعمال الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار على أن تقوم بما يلي: - 1- إعداد خطط تفتيش مرنة تحدد أولويات الرقابة ومجالاتها، وفق…
- المادة 45أ-للأمانة إنشاء نظام رقابة إلكتروني للرقابة على أعمال الإعمار كجزء من المنصة الإلكترونية الخاصة بالتراخيص والتصاريح وتتبع المركبات، ويجوز أن يشمل تطبيقات ذكية تتيح للأمان…
- المادة 46- لمفتشي الأمانة وموظفيها المختصين القيام بالزيارات التفتيشية في أي وقت، بما في ذلك أثناء الليل أو العطل الرسمية، وكلما كانت أعمال البناء جارية أو اقتضت الضرورة وعلى النح…
- المادة 47أ- يلتزم مفتشو الأمانة عند القيام بالزيارة التفتيشية بما يلي: - 1- إبراز البطاقة التعريفية الخاصة بهم. 2- التعريف بنوع الزيارة وسببها. 3-إشراك المالك أو المقاول أو المهند…
- المادة 48أ-تصنف المخالفات المرتكبة خلافاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه استناداً إلى موقعها وطبيعتها وخطورتها وآثارها، وذلك على النحو التالي: - 1- المخالفات البسيطة…
- المادة 49- أ-إذا انقضت المدة المحددة في الإنذار النهائي دون تصويب المخالفة، فعلى مدير دائرة رقابة الإعمار أو من يفوضه، وبعد دراسة وتدقيق المخالفة والإجراءات المتخذة، إصدار القرار …
- المادة 50أ-في حال قيام لجنة التفتيش الرقابية المشكلة بمقتضى نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار، برصد أي مخالفة لأحكام كودات البناء الوطني أو المتطلبات الفنية أو التنظ…
- المادة 51- أ- تقدم الشكوى المتعلقة بالرقابة على أعمال الإعمار من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى الأمانة أو أي وسيلة أخرى تعتمدها، على أن يتم تعبئة أو إرفاق المعلومات والبيان…
- المادة 52أ-على كل من يرغب القيام بأي من الأعمال التالية الحصول على تصريح مسبق من دائرة رقابة الإعمار: - 1- أعمال القذف الرملي. 2- تنظيف المواقع دون أن يترتب عليها تغيير في طبوغراف…
- المادة 53- أ- تصنف الأبنية المهجورة داخل حدود الأمانة كمصدر خطر محتمل في أي من الحالات التالية: - 1-إذا أصبحت عرضة للانهيار أو تحتوي على أجزاء إنشائية متداعية تهدد سلامة البناء. 2…
- المادة 54أ- إذا تبين من خلال الزيارات التفتيشية أو تقارير المرجع المختص أو الجهات ذوات العلاقة أو من خلال الشكاوى، وجود بناء متداعٍ أو يشكل خطراً على سلامة البناء الإنشائية وسلامة…
- المادة 55أ-يشكل الأمين لجنة تسمى (لجنة الاعتراض على قرارات دائرة رقابة الإعمار) تتولى النظر في الاعتراضات المقدمة والفصل فيها. ب- يحدد في قرار تشكيل لجنة الاعتراض على قرارات دائرة…
- المادة 56أ-تختص لجنة الاعتراض على قرارات دائرة رقابة الإعمار بالنظر في مدى مشروعية وسلامة الإجراءات والقرارات الصادرة عن دائرة رقابة الإعمار والبت فيها، ولها في سبيل ذلك: - 1- درا…
- المادة 57أ- لكل شخص صدرت بحقه مخالفة من دائرة رقابة الإعمار، تقديم طلب اعتراض إلى لجنة الاعتراض على قرارات دائرة رقابة الإعمار خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ الزيارة أو …
- المادة 58أ- تستوفي الأمانة الرسوم المبينة أدناه عن الطلبات التالية:- منطقةمنطقةمنطقةمنطقةمنطقةمتعدد التنظيمالسكنالتجاريالصناعاتالمكاتبالاستعمال رسوم515101515 تسجيل الطلب (دينار) ب…
- المادة 59أ-تستوفي الأمانة رسوم الرخصة استنادًا إلى المساحة الطابقية الإجمالية للمشروع ووفقًا للمخططات الهندسية المصادق عليها ضمن الرخصة. ب- يستوفى مقدار الرسم لكل متر مربع من المس…
- المادة 60أ-تحتسب رسوم الرخصة ضمن فئة التجاري المحلي للأنشطة الاقتصادية التالية:- 1-المشاريع المصنفة كمشاريع ذوات طبيعة خاصة وفق ما ورد في نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عما…
- المادة 61تستوفي الأمانة رسوماً خاصة على كل مما يلي:- أ- رسم مقداره (50) دينارا للمتر المربع الواحد عند ترخيص إنشاء حوض السباحة. ب- رسم مقداره (200) دينار عند ترخيص إنشاء أي حوض مخ…
- المادة 62أ-يستوفى رسم نسبته (60%) من الرسوم المحددة بمقتضى أحكام هذا النظام للأبنية السكنية الحاصلة على الحوافز وشهادة البناء الأخضر. ب- يستوفى رسم نسبته (80%) من الرسوم المحددة ب…
- المادة 63أ- تضاف النسب التالية على الرسوم المرتبطة برخصة الإعمار وفقا لما يلي:- 1-(%10) إذا تم إصدار القرار بتخفيف أحكام التنظيم بناء على قرار صادر من المرجع المختص. 2-(%5) إذا تم…
- المادة 64تستوفي الأمانة رسماً مقداره (15) ديناراً عن كل تعديل أفقي للتقطيعات الداخلية للبناء أو تعديل للموقع العام أو الواجهات لكل طابق في أي بناء قائم أو تحت الإنشاء، شريطة أن لا…
- المادة 65-أ-تستوفي الأمانة من مالك العقار تعويضًا ماليًا عند الموافقة على تغيير صفة الاستعمال لأي بناء أو أي جزء منه إلى استعمال آخر يحقق قيمة عقارية أعلى أو يترتب عليه أثر تنظيمي…
- المادة 66أ- تستوفي الأمانة الرسوم التالية عن حالات التجاوز ويعتبر الجزء من المتر المربع أو المكعب من التجاوز مترا مربعا أو مكعبا لغايات احتساب الرسوم:- لكل مترالتجاوز لكل مترمربع …
- المادة 67أ- تستوفي الأمانة عن الأبنية القائمة غير المرخصة أو الأبنية القائمة فوق أبنية مرخصة أو الأبنية القائمة المتصلة بأبنية مرخصة مثلي الرسوم الأصلية الواردة في الجداول المنصوص…
- المادة 68أ-في حال تجاوزت نسبة المخالفة (5%) عن النسبة المحددة في هذا النظام، وصدر قرار بالموافقة النهائية على تصويب وضع البناء وفق أحكام هذا النظام، يستوفى من المالك تعويض مالي عن…
- المادة 69- أ-يمنح تخفيض نسبته (50%) على رسوم الترخيص ورسوم التجاوز للأبنية القائمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للمجلس، بناءً على ت…
- المادة 70- أ-تستوفي الأمانة رسماً مقطوعاً عن رخصة الهدم للأبنية القائمة مقداره (200) دينار. ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا تستوفى الرسوم عن أعمال الهدم إذا كان…
- المادة 71أ- تستوفي الأمانة رسماً مقطوعاً عند إصدار إذن الإشغال أو تجديده مقداره (15) دينارا. ب- تستوفي الأمانة رسم تسجيل طلب إذن الإشغال أو تجديده مقداره (5) دنانير للمناطق السكني…
- المادة 72- لا تستوفى رسوم الترخيص أو الهدم وأي رسوم إضافية أو رسوم التصاريح أو التأمينات المرتبطة بها، بما في ذلك رسوم تعديل الرخصة أو تجديدها، ورسوم إصدار إذن الإشغال لكل مما يلي…
- المادة 73أ- تستوفي الأمانة رسماً مقطوعاً مقداره (20) ديناراً عند طلب إجراء معاملة تثبيت استقامة الشارع ضمن حدود قطعة الأرض، سواء لأغراض الترخيص أو التقسيم أو أي معاملات تنظيمية أخ…
- المادة 74أ- تستوفى الرسوم والتأمينات التالية عند تقديم طلب الحصول على أي من التصاريح التالية: - نوع التصريحالرسومالتأمينات تصريح الحفر20(5) دنانير ضرب مساحة الحفر وبحد أدنى (500) …
- المادة 75للأمانة بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة، أن تتولى استيفاء الرسوم أو البدلات أو المقابل المالي الذي يدخل ضمن صلاحيات تلك الجهات، أو تحويل الرسوم المحصلة من هذه الجهات لحسا…
- المادة 76أ- على المالك دفع الرسوم والتأمينات والتعويضات المستحقة خلال المدد المحددة في هذا النظام من تاريخ تبلغه، ويستثنى من ذلك حالات النزاع المنظورة أمام المحاكم وصدور قرار قضائ…
- المادة 77- أ- للأمانة تطوير ونشر برنامج الكتروني على الموقع الإلكتروني للأمانة، يمكن الأفراد والجهات ذوات العلاقة من احتساب القيمة التقديرية للرسوم والتأمينات المرتبطة بطلبات رخص …
- المادة 78- أ- للأمانة اعتماد أنظمة إلكترونية تعمل بآليات الذكاء الاصطناعي لاحتساب وتدقيق الرسوم والتأمينات والتعويضات المقررة بموجب أحكام هذا النظام. ب-تربط عمليات احتساب الرسوم ب…
- المادة 79أ-يخول موظفو الأمانة المفوضون وفق أحكام القانون والمفتشون صلاحية الدخول إلى أي أرض أو موقع إعمار ضمن أي بناء أو أي جزء منه، أو مكب النفايات المخصص، خلال تحضير الموقع أو أ…
- المادة 80يتم تبليغ القرارات والإعلانات والإشعارات المنصوص عليها في هذا النظام إلكترونيا بواسطة البريد الإلكتروني أو أرقام الهواتف المصرح بها لدى الأمانة أو أي جهة حكومية أخرى أو ت…
- المادة 81أ- تقوم الأمانة بإنشاء وتطوير وتشغيل البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية وآليات الذكاء الاصطناعي اللازمة لحوسبة جميع إجراءات رخص البناء والرقابة عليها، بما في ذلك تقديم الطل…
- المادة 82مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل مَن يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
- المادة 83يلغى كل من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم (28) لسنة ،2018 ونظام هدم الأبنية داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم (120) لسنة 2018، على أن يستمر العمل بالتعليمات والأحك…
- المادة 84أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. ب- تنشر التعليمات والملاحق والأسس والمعايير المنصوص عليها في هذا النظام في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكترون…