المادة 74 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

أ- تستوفى الرسوم والتأمينات التالية عند تقديم طلب الحصول على أي من التصاريح التالية: - نوع التصريحالرسومالتأمينات تصريح الحفر20(5) دنانير ضرب مساحة الحفر وبحد أدنى (500) دينار وبحد أعلى (10000) دينار. تصريح الحفر100(10) دنانير ضرب مساحة الحفر وبحد المؤقتأدنى (1000) دينار وبحد أعلى (20000) دينار. تصريح نقل10دينار واحد × مساحة البناء المقترح الأنقاض ومخلفاتوبحد أدني 500 دينار ، وعلى أن لا يتم البناءتكرار طلب التأمينات للمشروع نفسه. تصريح القذف20100 دينار × عدد الطوابق للبناء الرملي تصريح الصيانة أو2010 دنانير × مساحة الطابق المراد عمل التحسين الكبيرةالصيانة به تصريح تنظيف20دينار واحد × مساحة الأرض حسب سند الموقعالتسجيل وبحد اعلى 1000 دينار ب- تقدم التأمينات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إما نقداً أو كفالة أو بواسطة شيك بنكي غير مشروط قبل إصدار التصاريح، وتعاد التأمينات بعد الانتهاء من الأعمال وإعادة موقع الإعمار إلى حالته المطلوبة. ج- للأمانة مصادرة جزء أو كامل مبلغ التأمينات في أي من الحالات التالية: - 1- عدم إعادة الموقع العام إلى حالته المطلوبة. 2- التسبب بأضرار للطرق أو الأرصفة أو الممتلكات العامة أو المجاورة. 3-تنفيذ أعمال مخالفة للتصريح. د- ترد التأمينات من الدائرة المالية بناء على تقرير من دائرة رقابة الإعمار يثبت الالتزام بشروط التصريح وتنفيذ الأعمال وفقاً للمتطلبات التنظيمية والفنية، خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ تقديم طلب رد التأمينات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك