المادة 69 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

- أ-يمنح تخفيض نسبته (50%) على رسوم الترخيص ورسوم التجاوز للأبنية القائمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للمجلس، بناءً على تنسيب الأمين، إصدار قرار يمنح تخفيضاً عاماً مؤقتاً على الرسوم والتعويضات كافة ضمن إطار برنامج تصويب شامل، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للأمانة وتحدد فيه نسب التخفيض والأبنية والمناطق المشمولة والإطار الزمني للتطبيق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة