المادة 68 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

أ-في حال تجاوزت نسبة المخالفة (5%) عن النسبة المحددة في هذا النظام، وصدر قرار بالموافقة النهائية على تصويب وضع البناء وفق أحكام هذا النظام، يستوفى من المالك تعويض مالي عن أي زيادة على تلك النسبة وفقاً لنوع وطبيعة المخالفة ونسبتها إلى المساحة الكلية المرخصة، والفئة التنظيمية للمنطقة والقيمة الإدارية للمتر المربع، والأثر الفني والتنظيمي للمخالفة على المحيط العمراني والبنية التحتية والسلامة العامة وأي معايير إضافية تعتمدها اللجنة. ب-تتولى اللجنة بناء على تنسيب من مديرية التراخيص ومديرية التخطيط مرفقا بدراسات فنية ومالية، اعتماد المعايير الخاصة والجداول والقيم المعيارية للتعويض المالي عن المخالفات المشمولة بأحكام هذا النظام، على أن ينشر قرار الاعتماد في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للأمانة. ج- للمجلس، بناء على توصية من الأمين، تحديد سقف أعلى لقيمة للتعويض المالي الذي يتم فرضه بموجب أحكام هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك