المادة 78 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026
- أ- للأمانة اعتماد أنظمة إلكترونية تعمل بآليات الذكاء الاصطناعي لاحتساب وتدقيق الرسوم والتأمينات والتعويضات المقررة بموجب أحكام هذا النظام.
ب-تربط عمليات احتساب الرسوم ببيانات المخططات الهندسية والموقع التنظيمي والمعايير الفنية والإدارية المحددة في هذا النظام، ويتم التدقيق عليها إلكترونيًا ضمن نماذج معتمدة في النظام الإلكتروني للتراخيص.
ج- يمنع تعديل أو تغيير أي من الرسوم المحسوبة إلكترونيًا إلا من خلال النظام ذاته وبموجب صلاحيات إدارية محددة، مع توثيق التعديلات بشكل قابل للتتبع ضمن سجل إلكتروني خاص.
د-يلغى أي إجراء يدوي أو مكرر يؤدي إلى ازدواجية في احتساب الرسوم أو تأخير في إنجاز المعاملة، ولا يجوز لأي موظف إجراء تدقيق إضافي أو تعديل على الرسوم خلافًا لما يصدر عن النظام الإلكتروني المعتمد، إلا بموافقة من المرجع المختص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026