المادة 77 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026
- أ- للأمانة تطوير ونشر برنامج الكتروني على الموقع الإلكتروني للأمانة، يمكن الأفراد والجهات ذوات العلاقة من احتساب القيمة التقديرية للرسوم والتأمينات المرتبطة بطلبات رخص البناء والتصاريح وأي طلبات أخرى مشمولة بأحكام هذا النظام.
ب-لا تعتبر القيم الظاهرة في البرنامج الإلكتروني ملزمة، و تستخدم لأغراض التقدير والتمكين من اتخاذ القرار، على أن تعتمد القيم النهائية بعد استكمال إجراءات التدقيق الفني والتنظيمي من الأمانة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026