المادة 79 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

أ-يخول موظفو الأمانة المفوضون وفق أحكام القانون والمفتشون صلاحية الدخول إلى أي أرض أو موقع إعمار ضمن أي بناء أو أي جزء منه، أو مكب النفايات المخصص، خلال تحضير الموقع أو أثناء أو بعد تنفيذ أعمال الإعمار، دون حاجة إلى إشعار مسبق، وذلك للغايات التالية: - 1- الرقابة والتفتيش الميداني والتحقق من الالتزام بكل من الرخصة وأذونات الإشغال، وضبط أي مخالفات. 2- القيام بأعمال الكشف أو المسح أو التدقيق الفني المرتبط بدراسة طلبات الرخص أو تصويب الوضع. 3- تنفيذ ما يلزم من أعمال متعلقة بالمرافق العامة أو البنية التحتية متى اقتضت متطلبات العمل ذلك. ب-على موظفي ومفتشي الأمانة عند الدخول إلى أي أرض إبراز بطاقة التعريف إذا طلب منهم ذلك، ولا يجوز الدخول إلى أي مسكن مشغول دون موافقة الساكن ووفق الضوابط والإجراءات المتبعة، وتستثنى من ذلك الأبنية المستخدمة تجاريا أو لممارسة مهنة دون ترخيص. ج- كل من يقوم قصداً بمنع أو تأخير المفتشين أو موظفي الأمانة المفوضين عن ممارسة صلاحياتهم وفق أحكام هذه المادة، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون أو أي تشريع نافذ. د-يحظر على المفتشين وموظفي الأمانة المفوضين، وتحت طائلة المساءلة القانونية، إفشاء أي معلومات أو بيانات يحصلون عليها خلال تأدية مهامهم، إلا في حدود ما تقتضيه إجراءات الترخيص أو الرقابة والتفتيش. ه- لا يجوز لموظفي ومفتشي الأمانة المخولين بالدخول لممارسة عملهم، تحت طائلة المساءلة القانونية وفق التشريعات النافذة إفشاء أي معلومات حصلوا عليها لا تتعلق بالإجراءات التي يقومون بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك