المادة 24 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026
أ-لا يجوز تعديل الرخصة أو تصويب وضع أي بناء غير مرخص في أي من الحالتين التاليتين: -
1- إذا كان من شأنه المساس بالسلامة الإنشائية للبناء أو بسلامة مستخدميه بناء على تقرير فني معتمد لهذه الغاية.
2- إذا تضمن تعدّ ياً على الأملاك العامة أو الأرصفة أو الشوارع أو خارج حدود القطعة أو مساساً بحقوق الغير، إلا إذا تم تقديم تسوية قانونية مثبتة ومصدقة، توافق عليها الأمانة.
ب-تتولى الأمانة، في حال عدم تقديم التسوية القانونية أو عدم الموافقة عليها، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة الجزء المخالف من البناء أو البناء بكامله، حسب مقتضى الحال على نفقة المخالف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026