المادة 23 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

أ- تختص مديرية التراخيص بدراسة طلبات الموافقة للقيام بأي أعمال أو تجهيزات متعلقة بالأبنية القائمة، والمقدمة من المالك أو المكتب الهندسي أو المقاول المفوض أو المحالة من المرجع المختص، واتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض أو فرض أي متطلبات فنية أو تنظيمية تراها ضرورية، وذلك وفقًا لأحكام هذا النظام والتشريعات ذوات العلاقة. ب- تشمل الأعمال والتجهيزات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة التي تستوجب الموافقة للأبنية القائمة ما يلي: - 1- تركيب أجهزة أو أنظمة الطاقة المتجددة، بما في ذلك الخلايا الشمسية أو التوربينات الهوائية أو ما يماثلها. 2- إقامة أبراج أو أعمدة البث التلفزيوني أو الاتصالات في الأراضي الخالية أو على أسطح الأبنية. 3- تركيب أنظمة معالجة المياه الرمادية أو السوداء. ج- لمديرية التراخيص طلب أي وثائق تراها ضرورية، ولها أن تطلب موافقة المرجع المختص أو جهات ذوات علاقة، وفقاً لطبيعة العمل ودرجة خطورته وتأثيره. د- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة:- 1-لا يشترط الحصول على موافقة للقيام بأي أعمال أو تجهيزات مدرجة ضمن مخططات مشروع قيد الترخيص، والخاضعة لإجراءات التدقيق والترخيص وفق أحكام هذا النظام. 2-لا تتطلب المهن المسموح بممارستها من داخل المنزل الحصول على الموافقة. ه- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة، بما في ذلك تحديد الضوابط والإجراءات والمدد والمتطلبات وبدل الخدمة وتحديد الأعمال والتجهيزات التي تتطلب الحصول على الموافقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة