المادة 25 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

لغايات تطبيق أحكام هذا النظام: - أ- تحتسب نسبة المخالفات وفق الأسس التالية: - 1- مخالفة مساحة الارتداد، وتحسب نسبة المخالفة بقسمة مجموع المساحات الواقعة ضمن مناطق الارتداد المخالفة على مجموع مساحة البناء. 2- مخالفة عمق الارتداد، وتحسب النسبة بمقدار الفرق بين الارتداد المقرر وفق أحكام التنظيم وأقل ارتداد فعلي مقسوماً على الارتداد المقرر وفق أحكام التنظيم. 3- مخالفة النسبة الطابقية أوالمئوية للبناء، وتحسب النسبة بمقدار الفرق بين النسبة المنفذة فعلياً والنسبة المسموح بها وفق أحكام التنظيم. 4- مخالفة الارتفاع، وتحسب النسبة بمقدار الفرق بين الارتفاع المقرر والارتفاع الفعلي مقسوماً على الارتفاع المقرر وفق أحكام التنظيم. 5- مخالفة حجم البناء، وتحسب النسبة بقسمة مقدار الزيادة عن الحجم المسموح به مقسوماً على الحجم المسموح به وفق أحكام التنظيم. 6- مخالفة مواقف السيارات، وتحسب النسبة بقسمة الفرق بين المواقف المطلوبة لكامل البناء المسموح به والمواقف الفعلية على مجموع المواقف المطلوبة لكامل البناء المسموح به. 7- أي مخالفة لأحكام البناء لم يرد النص عليها في هذه الفقرة تحدد نسبتها بموجب تعليمات يصدرها المجلس، بما يتفق مع طبيعة المخالفة وأثرها. ب- تصنف المخالفات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على النحو التالي: - 1- مخالفة بسيطة إذا كانت نسبة المخالفة (5%) فأقل. 2- مخالفة متوسطة إذا كانت نسبة المخالفة تزيد على (5%) ولا تتجاوز (20%). 3-مخالفة جسيمة إذا كانت نسبة المخالفة تزيد على (20%).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك