المادة 40 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

أ- للأمانة وبالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة: - 1- إنشاء وتشغيل أو ترخيص مكبات مخصصة للنفايات الصلبة غير الخطرة، بما في ذلك نواتج الحفر ومخلفات البناء والأنقاض، أو كلاهما وفقاً للمواقع والمواصفات المعتمدة من الأمانة والجهات ذوات العلاقة. 2-اعتماد وترخيص شركات متخصصة لنقل أو معالجة الطمم والأنقاض أو كليهما. ب- يصدر المجلس التعليمات التي تنظم شروط وإجراءات الترخيص والرقابة والإشراف على المكبات والشركات المتخصصة في نقل أو معالجة نواتج الحفر ومخلفات البناء والطمم والأنقاض، وآلية إدارة وتشغيل هذه المكبات، بما في ذلك أحكام إعادة التدوير والاستفادة من المواد القابلة لإعادة الاستخدام. ج-تستوفي الأمانة رسوم وبدلات ترخيص المكبات وتشغيلها المحددين في الجدول الملحق بهذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك