المادة 41 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

- أ- تمارس الأمانة صلاحياتها في تنظيم أعمال الأعمار والرقابة عليها ولها إصدار تعليمات تنظم الجوانب الفنية والإدارية خلال مراحل تنفيذ المشروع، بما في ذلك ما يلي: - 1- شروط سلامة الأبنية وتأمين الموقع. 2- الإجراءات الخاصة بالعمل خلال الساعات الرسمية أو العمل الليلي أو في أيام العطل.صفحة 36 من 58 3-متطلبات التوثيق وتحضير الوثائق والتقارير المرتبطة بتنفيذ أعمال الإعمار. 4- تنظيم استخدام الطرق والأرصفة خلال تنفيذ المشروع. 5- صيانة وتنظيف ودهان واجهات الأبنية وإجراء أعمال التحسين للمحافظة على المظهر العام. 6-أي مواضيع أخرى ذوات علاقة بعملية الإعمار بما في ذلك المباشرة والصب والحفر والنقل والصيانة وغيرها. ب-يلتزم المالك والمهندس المشرف والمقاول بتنفيذ التعليمات الصادرة عن الأمانة وفق أحكام هذه المادة، وتعتبر جزءاً من متطلبات الرخصة وأمر المباشرة. ج-على المالك أو المهندس المشرف أو المقاول وقف أعمال الإعمار فوراً وإشعار الأمانة من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة لديها وخلال (24) ساعة من اكتشاف أي من الحالات التالية: - 1- ظهور بقايا أثرية أو دلائل على وجود مواقع تراثية. 2- انهيارات أو تصدعات غير متوقعة في التربة أو الأبنية المجاورة. 3- تسرّ ب مياه ملوثة أو مواد خطرة. 4- وقوع إصابة خطيرة أو وفاة في موقع المشروع. د- على الأمانة وبالتنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات المناسبة في الحالات المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة ولا تسمح باستئناف أعمال الإعمار إلا بعد استكمال الزيارة التفتيشية من دائرة رقابة الإعمار، وصدور موافقة منها بناءً على تقارير فنية معتمدة على نفقة المالك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة