المادة 42 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026
تتولى الأمانة داخل حدودها ومن خلال موظفيها ومفتشيها، الرقابة والتفتيش على جميع مراحل أعمال الإعمار، بما في ذلك أعمال المباشرة والبناء والهدم والحفر والنقل والصيانة، وبعد الانتهاء منها وإشغالها، وذلك على النحو التالي: -
أ- الرقابة على الرخص والأعمال الإنشائية، من خلال التحقق من وجود رخصة بناء وأمر مباشرة وتصاريح وأذونات إشغال سارية المفعول، ومتابعة مطابقة التنفيذ الفعلي لهم، وضبط أي إنشاءات أو تعديلات أو استعمالات مخالفة أو أي زيادات على المساحات المسموح بها أو تجاوزات على الارتدادات، وضمان الالتزام بأحكام التنظيم وأحكام البناء وكودات البناء الوطني.
ب- الرقابة على موقع المشروع، بما في ذلك متابعة تنظيف الموقع وصيانة الأبنية وطلاؤها، وضبط الطمم والأنقاض ومخلفات البناء والمكاره الناتجة والتأكد من نقلها إلى المواقع أو المكبات المعتمدة، والتحقق من التزام المركبات الناقلة بالشروط الموضوعة.
ج- الرقابة على تنفيذ أعمال الإعمار بما يضمن عدم التسبب بأي إزعاج أو إضرار بالغير، والتحقق من الالتزام بالأوقات الرسمية المسموح العمل بها.
د- الرقابة على سلامة الأبنية والمخاطر، بما في ذلك ضبط الأعمال الخطرة التي تنفذ دون ترخيص أو دون توفير تدعيم أو تأمين كاف، ومتابعة الأبنية المهجورة أو المتداعية أو المهددة بالانهيار، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أحكام هذا النظام.
ه- الرقابة على المرافق العامة والأملاك العامة، بما في ذلك ضبط أي تعديات أو عوائق على الشوارع والطرق والأرصفة والأطاريف المقامة من الأمانة، ورصد الاعتداءات على الأشجار والحدائق والمتنزهات والأراضي المشجرة، والعبث بالمرافق أو لوحات الشوارع.
و-الرقابة على التعديات والمخالفات، بما في ذلك ضبط المواد أو المعدات أو الهياكل أو المركبات الموضوعة بصورة غير قانونية في الأملاك العامة أو الخاصة، ومتابعة المركبات المهجورة أو غير الصالحة.
ز-أي أمور أخرى مرتبطة مباشرة بأعمال الإعمار نص عليها القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاها، أو يكلف الأمين أو مدير المدينة بمتابعتها داخل حدود الأمانة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026