المادة 1 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

يسمى هذا النظام (نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ 1/1/2027.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة