المادة 14 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026
مع مراعاة الأحكام والإجراءات الخاصة المنصوص عليها في نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان، على كل من يرغب بالحصول على الرخصة اتباع الإجراءات التالية: -
أ- تقديم طلب الحصول على الرخصة من المالك أو المكتب الهندسي من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى الأمانة على أن يتم تعبئة أو إرفاق المعلومات والبيانات والوثائق التالية: -
1-بيانات العقار ويشمل ذلك سند تسجيل العقار أو أي وثيقة معتمدة لهذه الغاية ومخطط الأراضي.
2-تحديد طبيعة استعمالات أو إشغالات البناء.
3-المخططات الهندسية الواردة في الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا النظام.
4-تقرير فني في حال تم طلب تعديل أحكام البناء ضمن المخططات المقدمة لغايات مبررة هندسياً.
5-رخصة مهن سارية للمكتب الهندسي.
ب- تقوم مديرية التراخيص بتصنيف الطلب المقدم وفقاً لدرجة الخطورة، والتنسيق مع المرجع المختص لدراسة الطلب خلال مدة لا تتجاوز (20) يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويشمل ذلك ما يلي:-
1- التحقق من براءة الذمة المالية للعقار أو من وجود ترتيبات تقسيط أو تسوية مالية قائمة تثبت التزام المالك بها.
2- التحقق من مخطط الموقع التنظيمي المبين عليه الأحكام التنظيمية المعتمدة.
3-التحقق من وجود أي مخالفات إنشائية أو شكاوى على الموقع أو العقار.
4-إجراء كشف ميداني أو إلكتروني إذا اقتضت الضرورة.
5-إحالة الطلب للحصول على الموافقات وفق أحكام المواد (16) و(17) و(18) من هذا النظام إذا تطلب المشروع تلك الموافقات.
ج-تتولى مديرية التراخيص خلال أو بعد استكمال الإجراءات المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة، البدء بتدقيق المخططات الهندسية للتحقق من مدى التزامها بأحكام التنظيم وأحكام البناء الصادرة ودراسة أي طلب لتعديل أحكام البناء، ولها تكليف المكتب الهندسي بإجراء أي تعديلات أو إصدار الموافقة على الطلب والمخططات المقدمة.
د- لمديرية التراخيص وخلال إجراءات التدقيق والمصادقة القيام بما يلي: -
1-تكليف المكتب الهندسي بإجراء أي تعديلات وتحديد مدة زمنية مناسبة ومتابعة استكمالها.
2-عقد اجتماعات تنسيقية وجاهية أو إلكترونية مع المكتب الهندسي بحضور المرجع المختص والجهات ذوات العلاقة إذا لزم الأمر لتوحيد وجهات النظر الفنية أو معالجة التباين في التعديلات المطلوبة، ويجوز للمالك أو المكتب الهندسي مراجعة تلك الجهات بشكل مباشر.
ه- في حال استكمال إجراءات تدقيق ومصادقة المخططات، تقوم مديرية التراخيص وخلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل بإصدار قرار الموافقة وتحديد الرسوم المستحقة والتأمينات واجبة الدفع، على أن يتم تدقيقها من قبل المرجع المختص، وإبلاغ المالك أو المكتب الهندسي بها .
و- على المالك دفع الرسوم والتأمينات وأي مستحقات مالية يستوجب دفعها للأمانة خلال ستة أشهر من تاريخ تبلغه.
ز- تصدر مديرية التراخيص، وبعد استيفاء الرسوم والتأمينات المحددة ما يلي:
-
1-الرخصة الإلكترونية.
2-المخططات الهندسية النهائية الممهورة بالرمز التعريفي الإلكتروني للأمانة.
ح-تكون الرخصة صالحة لمدة سنة من تاريخ إصدارها للمساحات المقترحة، ويجوز تمديدها لسنة إضافية في حال طلب ذلك.
ط-تستكمل إجراءات الحصول على أمر المباشرة والتصاريح اللازمة وفق ما ورد بأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026