المادة 66 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026
أ- تستوفي الأمانة الرسوم التالية عن حالات التجاوز ويعتبر الجزء من المتر المربع أو المكعب من التجاوز مترا مربعا أو مكعبا لغايات احتساب الرسوم:- لكل مترالتجاوز لكل مترمربع منلكل مترلكل متر لكل متر مربع منالتجاوزمربع منمكعب مربع بدل التجاوز علىعنالتجاوز عنمن مواقف منطقة التنظيمفئة التنظيم مساحةالنسبةالنسبةالتجاوز سيارات الارتداداتالمئويةالطابقيةفي للبناءالحجم دينارديناردينارديناردينار سكن أ250150406075 سكن ب200115355060 سكن ج12575254040 سكن د7040202520 السكن 5025152010 الشعبي منطقة السكنالسكن 32520060100100 الأخضر السكن 32520060100100 الخاص السكن 15090304030 الريفي السكن 15090304030 الزراعي التجاري 625400125175150 المركزي التجاري 45025090125120 العادي منطقة التجاري التجاري 32520060100100 المحلي المجمعات 950600200250300 التجارية الصناعات 700400150200300 الثقيلة الصناعات 500300100150150 المتوسطة الصناعات 250150406590 الخفيفة منطقة الصناعاتالصناعات 200110305080 التحويلية الصناعات التقنية35020075100120 والأعمال الصناعات500300100150120 منطقة المكاتبالمكاتب3502006010080 منطقة متعددة الاستعمال35020060100150
ب-تعد رسوم التجاوز وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة جزءاً من رسوم الترخيص المعدلة، ولا يفرض في هذه الحالة أي تعويض على تلك المساحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026