المادة 65 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

-أ-تستوفي الأمانة من مالك العقار تعويضًا ماليًا عند الموافقة على تغيير صفة الاستعمال لأي بناء أو أي جزء منه إلى استعمال آخر يحقق قيمة عقارية أعلى أو يترتب عليه أثر تنظيمي أو عبء إضافي على البنية التحتية، على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار التعويض من مساحة الأرض أو مساحة البناء المستغلة أو البعد عن المهن المشابهة لاستعمالاتها وغيرها من المواضيع ذوات العلاقة. ب- تتولى اللجنة، بناء على تنسيب من مديرية التراخيص ومديرية التخطيط مدعوم بدراسات فنية ومالية، اعتماد المعايير الخاصة والجداول والقيم المعيارية للتعويض المالي عن تغيير صفة استعمال البناء المشمولة بأحكام هذا النظام لكل حالة على حدة على أن ينشر قرار الاعتماد في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للأمانة. ج-لا يتم دفع بدل التعويض إذا كان التغيير ناتجاً عن تعديل تشريعي أو تنظيمي صادر عن الأمانة أو الجهات ذوات العلاقة، دون طلب من المالك. د- للمجلس وبتوصية من الأمين، تحديد سقف أعلى لقيمة التعويض الذي يتم فرضه بموجب أحكام هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك