المادة 31 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

أ- يبقى إذن الإشغال سارياً خلال مدته ما لم يطرأ على البناء أو أي جزء منه أي تعديل أو تغيير في صفة الاستعمال أو الأعمال الإنشائية أو الأحكام التنظيمية يستوجب إصدار إذن إشغال جديد وفقاً لأحكام هذا النظام. ب-يتم تجديد إذن الإشغال بناءً على طلب يقدم من المالك قبل انتهاء مدته، مرفقًا به ما يثبت جاهزية البناء لاستعماله المحدد وعدم إجراء أي تعديل أو تغيير غير مرخص، مع دفع الرسوم المقررة. ج-يتم تجديد إذن الإشغال تلقائيًا، ما لم تقرر مديرية التراخيص أو دائرة رقابة الإعمار إجراء الكشف الميداني على البناء وطلب أي وثائق في أي من الحالات التالية: - 1- وجود شكاوى منظورة وموثقة تتعلق بسلامة البناء وسلامة القاطنين أو حقوق الغير. 2- ثبوت وجود مخالفات إنشائية أو تنظيمية غير مسموح بها. 3 - ورود تقارير أو طلبات من الجهات ذوات العلاقة حول عدم استمرارية الجاهزية للبناء أو جاهزية المصاعد، أو أنظمة الوقاية والحماية من الحريق، أو أنظمة الطاقة المتجددة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك