المادة 30 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026
أ- لا يجوز إشغال أي بناء أو جزء منه لأي غرض كان قبل الحصول على إذن إشغال صادر عن الأمانة وفقاً لأحكام هذا النظام، على أن يكون الإذن مطابقاً لصفة الاستعمال المحددة في الرخصة.
ب- على الدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والشركات المكلفة بتزويد الأبنية بالمياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات إيصال تلك الخدمات لأي بناء وتزويده بها بعد حصولها على إذن إشغال سار.
ج-يقدم طلب إذن الإشغال من المالك بعد استكمال تجهيز البناء من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى الأمانة، على أن يتم تعبئة أو إرفاق المعلومات والبيانات والوثائق التالية: -
1 -صور للبناء للواجهات الأمامية والخلفية والجانبية.
2- تقرير مساح مرخص إذا لزم الأمر.
3 -شهادة مطابقة صادرة عن المكتب الهندسي أو أي شهادة مقررة وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة.
4- تقارير فنية خاصة بأنظمة المصاعد، وأنظمة الوقاية والحماية من الحريق، والطاقة المتجددة، إذا اقتضت طبيعة المشروع ذلك.
5-الموافقات الصادرة من وزارة البيئة إذا كان استعمال البناء يتطلب ذلك.
6-أي معلومات وبيانات ووثائق أخرى مطلوبة من الجهات ذوات العلاقة.
د-تتولى مديرية التراخيص إجراء الكشف الميداني للتحقق من التزام المشروع بشروط الرخصة، والتأكد من استيفاء المتطلبات التالية: -
1-إنشاء البناء وجاهزيته للإشغال والاستعمال للأغراض التي رخص من أجلها.
2-تجهيز العدد اللازم من مواقف السيارات على أن تكون أرضيتها من الخرسانة أو معبدة أو أي مادة أخرى تصلح لذلك وتوفير المداخل والمخارج لها.
3-إنشاء الأسوار والجدران الخارجية المقررة وفقا لأحكام هذا النظام.
4-إنشاء الرصيف على الشوارع المعبدة وحسب شهادة استقامة الرصيف.
5- توفير خدمات البناء وفقاً لأحكام هذا النظام.
6-تنسيق المساحات المرصوفة والمزروعة (الخضراء).
7-تنفيذ الأعمال الخارجية بما في ذلك طلاء البناء الخارجي.
8-إزالة الأبنية المؤقتة والأنقاض ومخلفات البناء من الموقع.
9-ربط تصريف مياه الأمطار بخطوط الشبكة العامة لتصريف مياه الأمطار أو الشارع، أو تخزينها ضمن خزان تجميعي خاص ضمن قطعة الأرض.
10-توفير مضخات المياه الغاطسة اللازمة لتسويات الأبنية حسب مقتضى الحال.
11-تأمين سارية علم ضمن الارتداد الأمامي للبناء وعلى أن تحدد مواصفاتها وأبعادها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ه-تتولى مديرية التراخيص إحالة طلب إذن الإشغال إلى مديرية الأمن العام / الدفاع المدني للتحقق من جاهزية متطلبات الوقاية والسلامة العامة وفق الإجراءات المطلوبة وفق التشريعات ذوات العلاقة واستلام أي ملاحظات منهم، ويجوز في الأبنية المصنّ فة منخفضة الخطورة الاكتفاء بتقديم كتاب من المكتب الهندسي يفيد الالتزام بمتطلبات الوقاية والسلامة العامة.
و- لمديرية التراخيص وخلال إجراءات التحقق من جاهزية البناء أو خلال إجراءات الرقابة القيام بما يلي: -
1 -تكليف المالك بإجراء أي تعديلات خلال مدة زمنية مناسبة ومتابعة تنفيذها.
2-عقد اجتماعات تنسيقية وجاهية أو إلكترونية مع المالك وبحضور مديرية الدفاع المدني إذا دعت الحاجة لتوحيد وجهات النظر الفنية أو معالجة التباين في التعديلات المطلوبة، وللمالك مراجعة تلك الجهة بشكل مباشر.
ز - تقوم مديرية التراخيص خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ استكمال إجراءات التحقق من جاهزية البناء، واستيفاء الرسوم المقررة، بإصدار إذن إشغال إلكتروني تكون مدة سريانه خمس سنوات للأبنية غير المكتملة ولمدة عشر سنوات للأبنية المكتملة أو المفرزة من تاريخ صدوره.
ح- يجوز إصدار إذن إشغال جزئي لوحدة أو أكثر من البناء تكون مكتملة وجاهزة للاستعمال، ويشترط أن تكون معزولة إنشائياً وآمنة للاستخدام ومترابطة وظيفيًا أو إنشائيًا ولا يمكن فصل استعمالها عمليًا وتكون مدة سريانه سنتين من تاريخ صدوره.
ط- يلتزم المالك بتقديم طلب للحصول على إذن إشغال خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ إصدار الرخصة أو أمر المباشرة أو من تاريخ استكمال أعمال التعديل أو التصويب، ويستوفى في حال التأخر عن هذه المدة رسم إضافي نسبته (25%) من رسوم الترخيص المقررة عن كل سنة تأخير على المساحات غير الحاصلة على إذن إشغال، وبحد أقصى لا يتجاوز ما نسبته (100%) من تلك الرسوم.
ي- للأمانة نشر أذونات الإشغال الصادرة من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة لديها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026