المادة 36 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026
- أ- للمالك التقدم بطلب للحصول على تصريح حفر مؤقت، قبل إصدار الرخصة أو أمر المباشرة، في أي من الحالات التالية: -
1- وجود موافقة مبدئية صادرة عن الأمانة.
2- بدء دراسة وتدقيق طلب الرخصة والمخططات الهندسية وثبوت قابليته المبدئية للترخيص.
3-ارتباط المشروع بمهل تنفيذ تعاقدية أو تمويل مشروط أو جدول زمني للتنفيذ منسق مع جهات خدمية أو رسمية.
4-وجود حاجة فنية أو موسمية لبدء الحفر في وقت مبكر.
ب- يقدّ م طلب تصريح الحفر المؤقت من المالك، من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى الأمانة، على أن يتم تعبئة المعلومات وإرفاق الوثائق التالية: -
1- رقم عقد التصميم الهندسي، والإشراف الهندسي.
2- رقم عقد المقاولة الخاص بأعمال الحفر.
3-أي من الوثائق المحددة في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (35) من هذا النظام ووفق تصنيف الخطورة لعملية الحفر.
ج- تقوم دائرة رقابة الإعمار بدراسة الطلب والوثائق المقدمة خلال (10) أيام عمل من تاريخ تقديمه وترفع التوصية إلى مديرها لاتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض على أن يكون القرار مسبباً وفي حال الموافقة تصدر التصريح متضمنًا ما يلي: -
1-مدة سريان محددة لا تزيد على (90) يومًا من تاريخ الموافقة، على أن يتم تقديم طلب لتمديد التصريح إذا تطلب المشروع ذلك.
2-المتطلبات الواجب الالتزام بها خلال أعمال الحفر.
3- تعهدا بعدم مباشرة أي أعمال إنشائية أخرى غير أعمال الحفر.
4-تحديد قيمة التأمينات المتعلقة بطلب تصريح أعمال الحفر المؤقت.
د- يلتزم المالك والمكتب الهندسي المشرف والمقاول خلال أعمال الحفر بما ورد بأحكام الفقرة (ز) من المادة (35) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026