المادة 35 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026
أ-لا يجوز البدء بتنفيذ أي أعمال حفر إلا بعد الحصول على تصريح صادر عن الأمانة، ويعتبر تنفيذ أي أعمال حفر دون الحصول على التصريح مخالفة تستوجب إيقاف الأعمال فورًا واتخاذ الإجراءات والعقوبات وفق أحكام القانون وهذا النظام.
ب-يقدم طلب تصريح الحفر من المالك، من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى الأمانة على أن يتم تعبئة المعلومات وإرفاق الوثائق التالية: -
1- رقم أمر المباشرة.
2- مخطط موقع يوضح حدود قطعة الأرض وموقع الحفر واتصاله بالشارع العام.
3- تقرير من المكتب الهندسي يتضمن أبعاد الحفرة، وأثرها على الموقع والمجاورين، وطريقة الإسناد المقترحة، والجدول الزمني لأعمال الحفر.
4- تعهد بالتقيد بمتطلبات السلامة العامة.
5- رقم عقد المقاولة الخاص بأعمال الحفر إن وجد.
ج- لدائرة رقابة الإعمار، وفي الطلبات المصنفة متوسطة أو مرتفعة الخطورة طلب أي من الوثائق الإضافية التالية، وتعتبر بديلاً عن التقرير الوارد في البند
(3) من الفقرة (ب) من هذه المادة: -
1- تقرير استطلاع موقع موضح فيه الخرائط الجيولوجية والزلزالية والخدمات المخفية تحت الأرض وحالة المرور والأبنية المجاورة إضافة إلى مستوى المياه الجوفية وفحص التربة.
2-خطة إسناد الحفر موضح فيها كمية الحفر وقوة تحمل التربة، وآلية الحفر، وتأثير الإسناد على محيط الموقع، وفي حال تضمنت الخطة توصية بالتدعيم، يتم إرفاق دراسة فنية مدعمة بحسابات إنشائية لآلية التدعيم المقترحة.
د- تستوفي الأمانة التأمينات اللازمة لضمان سلامة تنفيذ أعمال الحفر، وترد التأمينات الخاصة بالحفر بعد الكشف الميداني وتحقق دائرة رقابة الإعمار من خلو الموقع من الأضرار.
ه-تلتزم دائرة رقابة الإعمار بإصدار تصريح الحفر خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ استكمال المتطلبات والوثائق اللازمة، ودفع الرسوم والتأمينات المنصوص عليها في هذا النظام، وفي حال عدم إصدار القرار خلال هذه المدة يعتبر ذلك موافقة ضمنية على التصريح بمقتضى أحكام هذا النظام.
و- يتضمن تصريح الحفر ما يلي: -
1- الفترة الزمنية المحددة لأعمال الحفر على أن يتم تقديم طلب لتمديد التصريح إذا تطلب المشروع ذلك.
2- المتطلبات الواجب الالتزام بها خلال أعمال الحفر.
3- الآليات المسموح استخدامها بأعمال الحفر.
ز- يلتزم المالك والمكتب الهندسي المشرف والمقاول خلال أعمال الحفر بما يلي: -
1-وضع إشارات تحذيرية وسياج حماية حول موقع الحفر.
2-ضمان انسيابية المرور في الشارع المحاذي واتخاذ ما يلزم من تحويلات بالتنسيق مع الأمانة والجهات ذوات العلاقة.
3- اتخاذ احتياطات سلامة الأفراد والمجاورين والعمال والأبنية والبيئة وفق التشريعات ذوات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026