المادة 50 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026
أ-في حال قيام لجنة التفتيش الرقابية المشكلة بمقتضى نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار، برصد أي مخالفة لأحكام كودات البناء الوطني أو المتطلبات الفنية أو التنظيمية ذوات العلاقة، تقوم اللجنة بتنظيم تقرير أو إشعار بالمخالفة، وترسله إلى الأمانة والجهات ذوات العلاقة.
ب- تلتزم الأمانة بتنفيذ قرارات لجنة التفتيش الرقابية ومتابعة إجراءات التصويب أو التحويل إلى الجهات الفنية أو القضائية المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026