المادة 10 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026
أ-يحظر على أي شخص مباشرة أي من أعمال الإعمار التالية إلا بعد الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه: -
1- إنشاء بناء جديد بما في ذلك تنفيذ أعمال صب الأساسات والجدران والأسطح والأسوار والجدران الاستنادية.
2- إجراء توسعة أفقية أو عمودية أو تعديل جوهري على البناء أو على هيكله الإنشائي أو تدعيمه أو أي إضافة على العقار.
3-إجراء تغيير على استعمال البناء أو أي جزء منه.
4- إجراء تعديل في منسوب الأرض أو طبيعتها بما يؤثر على سلامة الموقع أو البناء أو الأبنية المجاورة.
5-القيام بأي أعمال صيانة أو ترميم أو تحسينات تؤثر على العناصر الإنشائية الأساسية للبناء بما في ذلك الأساسات والجدران الحاملة والأعمدة أو الأسقف أو أي أعمال تتطلب تدخلًا إنشائياً من شأنه التأثير على السلامة الإنشائية للبناء أو تعديله هيكلياً.
ب- تستثنى من شرط الحصول على الرخصة وإذن الإشغال الأعمال التالية: -
1- أعمال الصيانة أو التحسين البسيطة الداخلية أو الخارجية في البنايات القائمة وتشمل صيانة أو تركيب المطابخ أو الحمامات أو الأبواب أو الشبابيك أو وحدات التكييف أو السخانات الشمسية، شريطة أن لا تؤثر على السلامة الإنشائية، وأن لا تؤدي إلى زيادة في مساحة البناء أو التأثير على متطلبات توفير مواقف السيارات أو تغيير في شكله الخارجي.
2- تركيب خزانات المياه على السطح وضمن المواقع المحددة وفق أحكام البناء.
3- إنشاء البيوت الزراعية البلاستيكية ضمن الأراضي المصنفة تنظيميا أراض زراعية.
4- إنشاء الأبنية المؤقتة شريطة عدم استغلالها لأي أغراض أخرى.
ج- على أي شخص يقوم بتنفيذ الأعمال الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة إقامة هذه الأعمال في المناطق المسموحة والتقيد بأحكام البناء والتشريعات ذوات العلاقة والالتزام بعدم الإزعاج وتنظيف العقار والموقع ونقل الأنقاض والطمم وفق أحكام هذا النظام.
د- إذا لم تكن أعمال البناء المراد تنفيذها مشمولة ضمن الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، فعلى المالك أو المكتب الهندسي تقديم طلب إلكتروني يتضمن وصفاً دقيقاً للموقع ولطبيعة العمل بموجب مخطط كروكي.
ه-يتولى المرجع المختص في مديرية التراخيص وخلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ ورود الطلب إليه دراسة الطلب الوارد في الفقرة (د) من هذه المادة وله طلب أي بيانات أو وثائق، وإصدار القرار بشأن خضوع العمل لأحكام الترخيص أو التصريح أو استثنائه، وذلك استناداً إلى طبيعته وأثره على التنظيم والسلامة الإنشائية للبناء.
و- على مديرية التراخيص تعميم القرارات المتخذة بمقتضى أحكام الفقرة
(ه) من هذه المادة على كافة المناطق والأقسام ليتم العمل بها بشكل موحد.صفحة 9 من 58
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026