المادة 11 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

لغايات الحصول على الرخصة أو تعديلها يجب الالتزام بما يلي: - أ- تقديم مخططات هندسية صادرة عن جهة مخولة بالتصميم أو مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين ومصادق عليها منها ومستوفية للقواعد والمتطلبات الفنية الواردة في كودات البناء الوطني المعتمدة. ب- تقديم طلب إلى اللجنة على النموذج المعتمد مرفقا به نسخة ورقية أو نسخة إلكترونية من كل مما يلي:- 1- سندات الملكية أو الوثائق التي تثبت حق المالك في التصرف بالأرض التي سيقوم عليها البناء، ومخطط أراض حسب الأصول. 2- مخطط موقع عام يبين فيه موقع البناء وخطوط الارتداد والأبنية الموجودة وسعة واستقامة ومنسوب الشوارع المتاخمة لقطعة الأرض ومنسوب البلاط لطوابق التسوية والأقبية والطابق الأرضي والطوابق المتكررة ومناسيب الساحات الداخلية والجدران الاستنادية والأدراج وخطوط الارتفاعات وبيان التوجيه الجغرافي وخطوط المجاري والمناهل والحفرة التجميعية وبئر المياه وأعماقها وقياساتها وميلها وتوضيح مداخل ومخارج السيارات وأي خدمات أخرى داخل حدود قطعة الأرض. 3- مخطط طبوغرافي تبين فيه خطوط ارتفاعات الأرض ومناسيب الشوارع وبيان حالتها إن كانت معبدة أو غير معبدة وحدود قطعة الأرض وأي إنشاءات قائمة سواء كانت أبنية أو أسوارا ومجاري الأودية والسيول وخطوط الخدمات المارة بالقطعة بما فيها خطوط الضغط العالي المارة بالقطعة أو القطع المتاخمة لها إن وجدت. 4- مخطط معماري للمساقط والمقاطع والواجهات لكامل البناء تبين فيه أنواع الاستعمال وأماكن الدخول والخروج وأي معلومات توضيحية أو تفاصيل معمارية أخرى. 5- مخطط إنشائي للأساسات والأعمدة والجدران والأدراج والأسقف وأي تفاصيل إنشائية أخرى موضحا عليه عمق الحفر وقوة تحمل التربة وكذلك قوة تحمل الخرسانة وقوة تحمل الحديد وأي تفاصيل أخرى. 6- مخطط للمساقط الأفقية للتمديدات الكهربائية والإنارة والهاتف والتمديدات الميكانيكية. 7- مخطط لتوصيلات تزويد البناء بالطاقة الكهربائية والتمديدات الهاتفية والمياه وأعمال تصريف المجاري العامة. 8- مخطط للتمديدات الصحية مبينا عليه وسائل صرف المياه العادمة. 9- مخطط لميلان السطح تبين فيه اتجاهات صرف مياه الأمطار والثلوج ووسائل التصريف وأحجامها وربطها مع شبكة تصريف مياه الأمطار. 10- مخطط لتنسيق الموقع مبينا عليه المساحات الخضراء والرصيف. 11- مخطط تبين فيه الحفرة التجميعية إن وجدت وتفاصيلها. 12- مخطط يبين فيه بئر المياه وتفاصيلها. 13- مخطط تبين فيه مقاطع الأسوار والجدران الاستنادية وتفاصيلها وكذلك ارتفاعها عن مستوى الأرض الطبيعية. 14- مخطط لمساحات البناء وجدول تبين فيهما مساحات البناء. 15- مخطط لمساحات الاستعمالات وجدول يوضحان احتساب مواقف السيارات حسب كل استعمال. 16- مخطط للطرق وحركة المرور مبينا عليه مداخل ومخارج السيارات وحركة السير والدوران داخل القطعة وأماكن التحميل والتنزيل والاصطفاف. 17-أي معلومات أخرى تراها اللجنة ضرورية. ج- تصدر مديرية التراخيص دليلًا معتمدًا يوضح تفاصيل ومتطلبات المخططات الواجب تقديمها، بما في ذلك ترتيبها ومقاييس الرسم المعتمدة، وينشر على الموقع الإلكتروني للأمانة. د-يلتزم المكتب الهندسي بإعداد المخططات المطلوبة بما يضمن تكاملها وعدم وجود تعارض فني فيما بينها، وتعد هذه المخططات جزءا لا يتجزأ من معاملة الترخيص، ولمديرية التراخيص الحق في إعادة أي مخططات غير مكتملة أو طلب تعديلها قبل استكمال الإجراءات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة