المادة 12 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

للأمانة وبموجب تعليمات يصدرها المجلس:- أ- تحديد أنواع المخططات الواجب تقديمها أو استثناؤها في الطلبات المقدمة وفق أحكام هذا النظام بما يتوافق مع طبيعة المشروع وتصنيفه وفقا لدرجة الخطورة. ب- تحديد مسار سريع لتدقيق مخططات بعض أنواع مشاريع الإعمار، بما فيها الأعمال المصنفة منخفضة الخطورة أو المشاريع النمطية، وذلك لتقليل مدد الإجراءات دون الإخلال بالمتطلبات الأساسية، وتحديد سقوف زمنية لمختلف مراحل الدراسة الفنية والموافقات. ج- اعتماد مسار مواز لتدقيق المخططات الهندسية، بحيث تقوم الجهات ذوات العلاقة بإجراء مراجعاتها الفنية بشكل متزامن وفق سقوف زمنية ملزمة لإبداء الملاحظات وتدقيق وتصديق المخططات من كل جهة. د- اعتماد تقنيات وبرامج إلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في إعداد وتقديم وتدقيق المخططات الهندسية. ه- تحديد الأسس والمتطلبات والإجراءات المتعلقة بتفويض المكاتب المسجلة في نقابة المهندسين لتدقيق المخططات الهندسية وإصدار التراخيص والتصاريح والأذونات اللازمة وفق أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة