المادة 57 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

أ- لكل شخص صدرت بحقه مخالفة من دائرة رقابة الإعمار، تقديم طلب اعتراض إلى لجنة الاعتراض على قرارات دائرة رقابة الإعمار خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ الزيارة أو تبليغه بالإجراء أو القرار، وذلك في أي من الحالات التالية: - 1- إذا تبين أن الإجراء المتخذ أو المخالفة الصادرة تمت خلافا لأحكام القانون و هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو لم تراعِ الضوابط والإجراءات المقررة. 2- إذا تضمن تقرير الكشف أو التقرير الفني أو القرار الرقابي إجراءات أو استنتاجات غير مبررة أو غير قائمة على أسس فنية أو تنظيمية واضحة. 3- إذا كان تصنيف المخالفة أو مقدار الغرامة لا يتناسب مع طبيعة المخالفة أو لا يعكس درجة جسامتها الفعلية. 4- إذا ثبت وجود ازدواجية أو تكرار غير مبرر في المخالفات أو الغرامات أو زيارات التفتيش. ب- لكل شخص له مصلحة مباشرة، وتضرر من عدم قيام دائرة رقابة الإعمار باتخاذ الإجراءات الرقابية أو إصدار الإنذار بحق أحد المخالفين رغم تقدمه بشكوى خطية مثبتة وفق الأصول، أن يتقدم باعتراض إلى لجنة الاعتراض على قرارات دائرة رقابة الإعمار خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ تبليغه برد الدائرة أو انقضاء المدة المحددة للبت في شكواه دون إجراء وعلى اللجنة البت في هذا الاعتراض وفق أحكام هذا النظام. ج- يقدم طلب الاعتراض إلكترونيًا وفق النماذج المعتمدة، ويتم قيده في سجل خاص ويعطى رقماً متسلسلاً، ويمنح مقدم الطلب إشعاراً باستلامه. د-لا يترتب على تقديم الاعتراض وقف الإجراءات المتخذة بموجب القرار المعترض عليه، إلا إذا قررت لجنة الاعتراض على قرارات دائرة رقابة الإعمار وقف التنفيذ مؤقتاً إلى حين البت في الطلب. ه-إذا كان هناك اعتراض على قرارات لجان رقابة وتفتيش مشتركة صادرة عن جهات أخرى، يقدم الاعتراض إلى الجهة التي أصدرت القرار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك