المادة 56 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

أ-تختص لجنة الاعتراض على قرارات دائرة رقابة الإعمار بالنظر في مدى مشروعية وسلامة الإجراءات والقرارات الصادرة عن دائرة رقابة الإعمار والبت فيها، ولها في سبيل ذلك: - 1- دراسة طلبات الاعتراض وتصنيفها والاطلاع على جميع الوثائق والملفات ذوات العلاقة. 2- مخاطبة المرجع المختص والجهات ذوات العلاقة وطلب أي بيانات أو معلومات تراها ضرورية. 3- تكليف الجهات المعنية بإعادة الكشف الميداني أو إعادة دراسة القرار محل الاعتراض. 4- دعوة المعترض أو المفتش المعني أو أي طرف له علاقة للاستماع إلى أقواله أو توضيح موقفه. 5- إصدار القرار المناسب مع التسبيب. ب- تبت لجنة الاعتراض على قرارات دائرة رقابة الإعمار في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ تقديمه إليها، ويصدر عنها أحد القرارين التاليين، ويعتبر قرارها نهائيا: - 1- قبول الاعتراض واتخاذ القرار المناسب باتخاذ أو إلغاء أو تعديل الإجراء أو القرار موضوع الاعتراض. 2- رد الاعتراض إذا تبينت سلامة ومشروعية الإجراء أو إذا كان تقديمه خارج المدة المحددة. ج- يقوم مقرر لجنة الاعتراض على قرارات دائرة رقابة الإعمار بتبليغ القرار الصادر إلى مقدم الاعتراض خلال يومي عمل من تاريخ صدوره، بكافة الوسائل المتاحة. د- ترسل نسخة من القرار إلى دائرة رقابة الإعمار أو المرجع المختص بتنفيذه لاتخاذ الإجراء المناسب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك