المادة 56 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026
أ-تختص لجنة الاعتراض على قرارات دائرة رقابة الإعمار بالنظر في مدى مشروعية وسلامة الإجراءات والقرارات الصادرة عن دائرة رقابة الإعمار والبت فيها، ولها في سبيل ذلك: -
1- دراسة طلبات الاعتراض وتصنيفها والاطلاع على جميع الوثائق والملفات ذوات العلاقة.
2- مخاطبة المرجع المختص والجهات ذوات العلاقة وطلب أي بيانات أو معلومات تراها ضرورية.
3- تكليف الجهات المعنية بإعادة الكشف الميداني أو إعادة دراسة القرار محل الاعتراض.
4- دعوة المعترض أو المفتش المعني أو أي طرف له علاقة للاستماع إلى أقواله أو توضيح موقفه.
5- إصدار القرار المناسب مع التسبيب.
ب- تبت لجنة الاعتراض على قرارات دائرة رقابة الإعمار في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ تقديمه إليها، ويصدر عنها أحد القرارين التاليين، ويعتبر قرارها نهائيا: -
1- قبول الاعتراض واتخاذ القرار المناسب باتخاذ أو إلغاء أو تعديل الإجراء أو القرار موضوع الاعتراض.
2- رد الاعتراض إذا تبينت سلامة ومشروعية الإجراء أو إذا كان تقديمه خارج المدة المحددة.
ج- يقوم مقرر لجنة الاعتراض على قرارات دائرة رقابة الإعمار بتبليغ القرار الصادر إلى مقدم الاعتراض خلال يومي عمل من تاريخ صدوره، بكافة الوسائل المتاحة.
د- ترسل نسخة من القرار إلى دائرة رقابة الإعمار أو المرجع المختص بتنفيذه لاتخاذ الإجراء المناسب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026