المادة 55 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026
أ-يشكل الأمين لجنة تسمى (لجنة الاعتراض على قرارات دائرة رقابة الإعمار) تتولى النظر في الاعتراضات المقدمة والفصل فيها.
ب- يحدد في قرار تشكيل لجنة الاعتراض على قرارات دائرة رقابة الإعمار عدد أعضائها، ورئيسها، ومقررها، وطريقة عقد اجتماعاتها، والنصاب القانوني لاتخاذ قراراتها.
ج-يجب أن يكون رئيس وأعضاء لجنة الاعتراض على قرارات دائرة رقابة الإعمار من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات أعمال الإعمار والتنظيم والبناء والرقابة، وأن تتوافر فيهم صفات النزاهة والحيادية، وللجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من غير الأعضاء للاستئناس برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها.
د- يتولى مقرر لجنة الاعتراض على قرارات دائرة رقابة الإعمار تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضرها وحفظ سجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026