المادة 58 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

أ- تستوفي الأمانة الرسوم المبينة أدناه عن الطلبات التالية:- منطقةمنطقةمنطقةمنطقةمنطقةمتعدد التنظيمالسكنالتجاريالصناعاتالمكاتبالاستعمال رسوم515101515 تسجيل الطلب (دينار) ب- يستوفى رسم مقداره (25) ديناراً عن طلب الحصول على الموافقة المبدئية. ج- لا ترد الرسوم الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة في حال رفض الطلب أو سحبه من قبل مقدمه ولا يعد استيفاؤها موافقة ضمنية على إصدار الرخصة، ويقتصر أثرها على تسجيل الطلب وبدء إجراءات دراسته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة